محمد عزت مساعد المدير
مساهماتي : 2114 عمري : 40 نوعي : تاريخ التسجيل : 18/02/2008 نقاط : 3108
| موضوع: يحارب النقاب بفتاوى الغزالى وشيخ الأزهر والمفتى الأحد مارس 22, 2009 4:23 am | |
| وزير الأوقاف يحارب النقاب بفتاوى الغزالى وشيخ الأزهر والمفتى
كتب أحمد البحيرى ٢٠/ ١١/ ٢٠٠٨ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] حمدى زقزوق
استمراراً لرفضه الشديد انتشار «النقاب» أصدر الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف، كتاباً جديداً أمس تحت عنوان «النقاب عادة وليس عبادة.. الرأى الشرعى فى النقاب بأقلام كبار العلماء». استند زقزوق فى كتابه الجديد إلى آراء كل من: الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، والشيخ محمد الغزالى، فى رفضهم النقاب، وأنه مجرد عادة لا علاقة لها بالدين وليس عبادة. وصرح زقزوق لـ «المصرى اليوم» بأنه سيتم توزيع الكتاب الجديد على أئمة المساجد والوعاظ والمفكرين لتوعية المصلين والجماهير بأن النقاب مجرد عادة، ولمواجهة الانتشار الملحوظ للنقاب فى المجتمع المصرى. قال زقزوق: «لن أسمح مطلقا بنشر (ثقافة النقاب) بين السيدات فى مصر، ويجب على أئمة المساجد توعية المصلين بذلك، وأن الشريعة الإسلامية تأمر المرأة فقط بتغطية سائر الجسد، عدا الوجه والكفين لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم، للسيدة أسماء بنت أبى بكر الصديق: (يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يُرى منها غير هذا وذاك)، وأشار إلى الوجه والكفين». وأضاف زقزوق: «لم يأمر الإسلام المرأة مطلقاً بارتداء النقاب، والدليل على ذلك أن الشريعة الإسلامية تأمر المرأة بكشف وجهها وكفيها أثناء تأدية الحج والعمرة، فإذا قلنا إن النقاب من الإسلام يكون هناك تناقض فى الدين وهذا أمر غير مقبول». يقع كتاب «النقاب عادة وليس عبادة»، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، فى ٦٠ صفحة من القطع الصغير، ويبدأ بمقدمة للدكتور زقزوق جاء فيها: «لقد روى لى بعض الإخوة أنه شاهد برنامجاً فى إحدى القنوات الفضائية ـ التى أصبح لها جمهور كبير من المشاهدين ـ يتحدث فيه المتحدث عن مواصفات النقاب، وانتهى إلى القول إنه لا يجوز أن يظهر من نقاب المرأة بياض عينيها أو رموشها، والمسموح به هو سواد العين فقط، فأين ذلك من قول الله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)». واستند زقزوق أيضاً لرأى الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر، فى رفض النقاب، والذى جاء تحت عنوان «وجه المرأة ليس بعورة.. والنقاب عادة لا عبادة»، جاء فيه: «يرى جمهور الفقهاء أن وجه المرأة ليس بعورة، وأنها مادامت تلبس الملابس المحتشمة التى لا تصف شيئاً من جسدها، ولا تكشف شيئاً منه سوى وجهها وكفيها، فإنها فى هذه الحال يكون لباسها شرعياً». كما استند لرأى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، الذى قال فيه: «الزى الشرعى المطلوب من المرأة المسلمة هو كل زى لا يصف مفاتن الجسد، ولا يشف، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وجوب لبس النقاب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فقد اختلف العلماء في وجوب تغطية الوجه والكفين من المرأة أمام الأجانب . فمذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب ، لأن الوجه والكفين عورة بالنسبة للنظر ، ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطيتهما غير واجبة ، بل مستحبة ، لكن أفتى علماء الحنفية والمالكية منذ زمن بعيد أنه يجب عليها سترهما عند خوف الفتنة بها أو عليها. والمراد بالفتنة بها : أن تكون المرأة ذات جمال فائق ، والمراد بخوف الفتنة عليها أن يفسد الزمان، بكثرة الفساد وانتشار الفساق . ولذلك فالمفتى به الآن وجوب تغطية الوجه والكفين على المعتبر من المذاهب الأربعة !. وعلى هذا : فمن كشفت وجهها فهي سافرة بهذا النظر . وأما الأدلة على وجوب الستر من القرآن والسنة فكثيرة منها : 1 : قوله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) [الأحزاب:59] . وقد قرر أكثر المفسرين أن معنى الآية : الأمر بتغطية الوجه ، فإن الجلباب هو ما يوضع على الرأس ، فإذا اُدنِي ستر الوجه ، وقيل : الجلباب ما يستر جميع البدن ، وهو ما صححه الإمام القرطبي ، وأما قوله تعالى في سورة النور ( إلا ما ظهر منها ) ، فأظهر الأقوال في تفسيره : أن المراد ظاهر الثياب كما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه ، أو ما ظهر منها بلا قصد كأن ينكشف شيء من جسدها بفعل ريح أو نحو ذلك . والزينة في لغة العرب ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والثياب ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة كالوجه والكفين خلاف الظاهر . 2 :آية الحجاب وهي قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب:53] . وهذه الطهارة ليست خاصة بأمهات المؤمنين ، بل يحتاج إليها عامة نساء المؤمنين ، بل سائر النساء أولى بالحكم من أمهات المؤمنين الطاهرات المبرءات. 3 :قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور:31] . وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ” لما أنزلت هذه الآية أخذن أزورهن. فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها ” . قال الحافظ ابن حجر : {{ ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن }} . 4 : قوله تعالى: ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن)[النور:60] ، فدل الترخيص للقواعد من النساء وهن الكبيرات اللاتي لا يشتهين بوضع ثيابهن ، والمقصود به ترك الحجاب ، بدليل قوله بعد ذلك: ( غير متبرجات بزينة ) أي غير متجملات ، فيما رخص لهن بوضع الثياب عنه وهو الوجه ، لأنه موضع الزينة ، دلّ هذا الترخيص للنساء الكبيرات أن غيرهن ، وهن الشواب من النساء مأمورات بالحجاب وستر الوجه ، منهيات عن وضع الثياب ، ثم ختمت الآية بندب النساء العجائز بالاستعفاف ، وهو كمال التستر طلباً للعفاف ( وأن يستعففن خير لهن). 5 : روى الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان “. وهذا دليل على أن جميع بدن المرأة عورة بالنسبة للنظر . 6 : وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ” رواه البخاري وغيره . قال الإمام أبوبكر بن العربي : وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج ، فإنها ترخي شيئا من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال ويعرضون عنها ، انتهى من عارضة الأحوذي . وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا إذا مر بنا الركبان – في الحج- سدلت إحدانا الجلباب على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه . إلى غير ذلك من الأدلة | |
|